الموازنة بين تثمين الرقابة على الأوامر التشريعية ومآخذها
DOI :
https://doi.org/10.59791/efas.v10i1.1876Mots-clés :
الرقابة البرلمانية, التشريع بأوامر, رئيس الجمهوريةRésumé
خول المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية صلاحيات عديدة في المجال التشريعي المحجوزة دستوريا للبرلمان في حالة غياب هذا الأخير متى اقتضى الأمر التدخل العاجل يمارسها عن طريق التشريع بأوامر والتي حصرها في اربع حالات بموجب المادة 142 من التعديل الدستوري 2020 وتتمثل في شغور المجلس الشعبي، أو خلال العطلة البرلمانية، والحالة الاستثنائية، إلى جانب تدخله في إصدار قانون المالية بأمر إذا لم تتم المصادقة عليه من البرلمان في أجل 75 يوم.
إلا أن هذه السلطة قيدها المؤسس بعدة قيود منها خضوع الأوامر لرقابة المحكمة الدستورية ورقابة البرلمان، بالإضافة إلى اتخاذها في مجلس الوزراء وأخذ رأي مجلس الدولة بشأنها، ومن هنا وجب تحديد الرقابة المسلطة على هذه الآليات التشريعية التي تعزز مركز رئيس الجمهورية
Téléchargements
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.