سلطة القاضي في توقيع الخلع في مرض الموت

المؤلفون

  • كمال بعاكية
  • أمال حبار

DOI:

https://doi.org/10.59791/ihy.v22i1.729

الكلمات المفتاحية:

الخلع، مرض الموت، قانون، فقهاء الشريعة، سلطة القاضي

الملخص

الخلع هو عقد معاوضة على بُضْع تملك به الزوجة نفسها ويملك به الزوج العوض، والمقصود بالعقد أن يكون فيه التراضي على بدل الخلع وليس على أصل الخلع، وفي بعض الأحيان يحصل الخلع في مرض موت الزوجة أو الزوج فيكون القصد من ذلك إما حرمان أحدهما من ميراث الآخر أو يكون القصد منه إيصال إلى الزوج ما لا يمكن أن يصله بالميراث، فينظر في هذه الحالات إلى رضا الزوجين بالخلع أو عدم رضا الزوج به، فلهذا كانت أراء الفقهاء مختلفة حول سلطة القاضي في توقيع الخلع وتوريث أحد الزوجين من الآخر لهذا، فقد تطرقت في هذا الموضوع إلى رأي الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري مقارنا ببعض التشريعات العربية.

التنزيلات

منشور

2022-01-15

كيفية الاقتباس

بعاكية ك., & حبار أ. (2022). سلطة القاضي في توقيع الخلع في مرض الموت. الإحياء, 22(1), 691–700. https://doi.org/10.59791/ihy.v22i1.729

إصدار

القسم

المقالات