سلطة القاضي في توقيع الخلع في مرض الموت
DOI:
https://doi.org/10.59791/ihy.v22i1.729الكلمات المفتاحية:
الخلع، مرض الموت، قانون، فقهاء الشريعة، سلطة القاضيالملخص
الخلع هو عقد معاوضة على بُضْع تملك به الزوجة نفسها ويملك به الزوج العوض، والمقصود بالعقد أن يكون فيه التراضي على بدل الخلع وليس على أصل الخلع، وفي بعض الأحيان يحصل الخلع في مرض موت الزوجة أو الزوج فيكون القصد من ذلك إما حرمان أحدهما من ميراث الآخر أو يكون القصد منه إيصال إلى الزوج ما لا يمكن أن يصله بالميراث، فينظر في هذه الحالات إلى رضا الزوجين بالخلع أو عدم رضا الزوج به، فلهذا كانت أراء الفقهاء مختلفة حول سلطة القاضي في توقيع الخلع وتوريث أحد الزوجين من الآخر لهذا، فقد تطرقت في هذا الموضوع إلى رأي الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري مقارنا ببعض التشريعات العربية.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.