حماية حقوق الموظف في النظام الدولي لحقوق الإنسان والتشريع الجزائري
DOI:
https://doi.org/10.59791/efas.v9i1.1399الكلمات المفتاحية:
الموظف، الوظيفة، الحق؛، الشفافية، الضوابط، الأمر رقم 06-03الملخص
المشرع الجزائري ساير الاتفاقيات الدولية في نصوصه القانونية المتعلقة بحماية الموظف ويهدف القطاع العمومي الجزائري إلى استقطاب الكفاءات والمواهب من أجل تحقيق تنمية المجتمع وتطوره وهذا لا يتحقق إلا بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الوظيفي لأنه أحد أهم الوسائل لتحقيق وتقليل النزاعات والخلافات التي يمكن أن تقع بين الأفراد بسبب شعورهم بفقدان حقوقهم الشرعية، أو إحساسهم بانعدام العدالة الاجتماعية والمساواة، للالتحاق بالوظيفة العمومية يخول للموظف القيام بالواجبات والالتزام بها في حدود القانون والتمتع بالحقوق التي يستفيد منها أثناء فترة نشاطه الوظيفي، كالحق في الراتب، الحق في الضمان الاجتماعي، الحق في العطل والترقية، الحق في حرية الرأي وتكوين نقابات والإضراب إلخ…
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.