ضمان المنافع في الفقه الإسلامي "منافع الوقف أنموذجا"
DOI :
https://doi.org/10.59791/ihy.v22i1.666Mots-clés :
المنافع, ماليّة المنافع, الوقف, الغصب, الضمانRésumé
كان اختلاف الحنفية مع الجمهور في مسألة ضمان المنافع ثمرة لخلافهم في مسألة مالية المنافع، وجاء هذا البحث ليبيّن أهم الأدلة التي اعتمدها كل فريق للتدليل على صحة ما ذهب إليه، ثم تطرق البحث إلى موضوع ضمان منافع الوقف حال غصبها، ومناقشة ونقد الأدلة التي سوغ بها الحنفية تحولهم عن رأيهم المشهور بعدم الضمان إلى القول بضمان منافع الوقف، هدفت الدراسة إلى بحث أدلة كل فريق ومحاولة معرفة أصل الخلاف، والسعي لتقريب الآراء ووجهات النظر، تمثلت أهمية الموضوع بأنه يتعلق بحفظ أموال الناس عموما ومال الوقف خصوصا، الوقف الذي يعول فئة معتبرة من المجتمع، تتضرر بتضرره، اعتمد البحث على عدة مناهج منها الاستقرائي والتحليلي والمقارن، من النتائج المتوصل إليها: أن الأسباب التي من أجلها استثنى الحنفية مال الوقف من عدم الضمان هي موجودة في منافع الأموال الأخرى التي قالوا فيها بعدم الضمان فلا يوجد مسوغ واضح يجعل الأحناف يضمّنون غاصب منافع الوقف ولا يضمّنون غيره.
Téléchargements
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.