الخلع في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة
DOI :
https://doi.org/10.59791/ihy.v10i1.3909Mots-clés :
الخلع, الطلاق, التطليق الزوج, الزوجة, الفقه الإسلامي, قانون الأسرة الجزائريRésumé
إذا كان الطلاق ملكا للزوج وحقا من حقوقه له توقيعه بإرادته المنفردة وقت شاء عندما يوجد ما يبرره، ويمكن أن تملك الزوجة الطلاق من قبل الزوج بتفويض منه، وفي هذه الحالة لها أن توقعه بما يقتضيه التفويض، مع العلم أن هذا التفويض لا يحول وحق الزوج في إيقاعه ولا يحتاج في ذلك إلى رضا الزوجة، فإنه وبالمقابل لا يهمل الإسلام جانب المرأة بل جعل لها - فضلا عن الحق في الالتجاء إلى القضاء لطلب التفريق للضرر، وقد أوجب الإسلام على الجهة القضائية الاستجابة لطلب التطليق إن تأكد لها صحة ما تدعيه الزوجة ووجه السبب المسوغ لطلبه ـ سلوك سبيل آخر للخلاص من زوجها بافتداء نفسها منه إذا ما رأت أنها تبغضه ولا تجد في المقام معه ما تنشده، وتشتد كراهتها له، بحيث تخشى على نفسها أن لا توفيه حقه أو أن تخرج عن الطريق الذي رسمه الشرع في المعاملة، فتقع بذلك في المحظور أو الكفر كما جاء في الحديث النبوي الشريف. وهذا الافتداء هو ما يسمى في فقه المسلمين واصطلاح القانونيين بالخلع، وقد أورده الشارع الحكيم في قوله تعالى: "فلا جناح عليهما فيما افتدت به"، وأورده المشرع الجزائري في المادة 45 من الأمر 05 – 02، وهو الأمر الذي يكون قد جاء بجديد في هذا الشأن، جديد لم يتضمنه النص نفسه من القانون رقم 84-11. فإلى أي مدى يكون المشرع الجزائري قد وقف فيما أضافه من جديد؟ وهل نجح في وضع حد للجدل الذي كان قائما حول هذا الموضوع؟
Téléchargements
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.