تقدير مصلحة المحضون - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري-
DOI:
https://doi.org/10.59791/efas.v9i1.1472الكلمات المفتاحية:
الحضانة، المحضون، المصلحة، التشريعالملخص
شُرّعت الحضانة لتحصيل مصلحة الطفل المحضون ويتحقق ذلك بكفالته ورعايته والعناية به؛ لأنّ الطفل المحضون عاجز عن القيام بشؤونه وتتحقق هذه الغاية بسهولة ويسر؛ لأنّ الأسرة المسلمة مجبولة على حب أبنائها وعلى الشفقة بهم والقيام بشؤونهم، لكن قد تطرأ على أحوال الناس بعض الظروف الاستثنائية كالطلاق بين الزوجين وكثرة النّزاعات فيصبح الطفل في خطر، لذلك تم سن قوانين أساسها تحقيق مصلحة المحضون ابتداء، ومراعاتها عند التخاصم من قبل القاضي، خاصة في حالة ادعاء أحد الأبوين مصلحة المحضون كسبب لتولي شؤون الحضانة.
نتناول ذلك بالدراسة المقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون لنرى مدى توفيق المشرع الجزائري في مراعاة تلك المصلحة في باب أحكام الحضانة، ومدى إلتزام المشرع بالمرجعية المالكية في هذه المسألة أم أخذ بالمذهب الحنفي، وهذا ما حاولنا الاجابة عنه في هذه الورقة البحثية.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.