تدخل الاتحاد الإفريقي في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء ومبدأ السيادة
DOI:
https://doi.org/10.59791/efas.v8i1.899الكلمات المفتاحية:
مبدأالسيادة، مبدأعدم التدخل، اتفاقيةدولية، حق التدخل، الاتحاد الإفريقيالملخص
إن مبدأ السيادة يرتب طبقًا للقانون الدولي للدولة حق إبرام اتفاقيات تتضمن قيودًا على سلطاتها السيادية، وإذا كان إبرام المعاهدات يشكل تقييدًا لممارسة الدولة لحقوقها السيادية فإن أهلية إبرام المعاهدات تعد خاصية من خصائص السيادة، فحق الدولة في إبرام أي اتفاق يقيد من سيادتها هو جزء من سيادتها. إذ وطبقًا لبعض هذه النظريات فإن الاتفاقيات الدولية التي تنص على التدخل لا يمكن اعتبارها باطلة في ظل القانون الدولي طالما أن غرضها مشروع وأن إرادة الدولة المتعاقدة ليست مشوبة بعيب الإكراه. وتطبيقًا لذلك فإن المادة 4(ح) من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي تضع على عاتق الدول الأطراف التزامًا بقبول أي تدخل من جانب الاتحاد في ظل الظروف الخطيرة الواردة فيها (جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية) والتي تعتبر نصًامن نصوص اتفاقية دولية، فالدول الإفريقية بمصادقتها على القانون التأسيسي للاتحاد قد ألزمت نفسها بنصوص هذه الاتفاقية بما فيها المادة 4(ح)، التي منحت للاتحاد حق التدخل في ظل الظروف الخطيرة الواردة فيه.