سلامة الجسم بين الحماية الجزائية والضرورة العلاجية
DOI:
https://doi.org/10.59791/efas.v8i3.1170الكلمات المفتاحية:
سلامة الجسم، الحق في سلامة الجسم، الحماية الجنائية، الضرورة العلاجيةالملخص
الحق في السلامة الجسدية، حق يقرره ويحميه القانون، وتشمل هذه الحماية جسم الإنسان بكامله دون استثناء أي جزء أو عنصر من العناصر المكونة له، بما يضمن الحفاظ على المستوى الصحي والتكامل الجسدي والتحرر من الآلام البدنية والنفسية، وأي سلوك يؤدي إلى إحداث تغيير في أعضاء الجسم أو في أنسجته أو خلاياه أو أي مادة سائلة في الجسم، أو انخفاض في المستوى الصحي أو يحدث له آلاما بدنية أو نفسية، أو أي إخلال بأمن وسكينة وهدوء الجسم، يشكل جريمة معاقب غليها قانونا.
لكن المشرع لم يعاقب على الأعمال الطبية فاستثناها من التجريم فأباحها حتى وإن كانت تشكل اعتداء على الحق في سلامة الجسم، على أساس رضاء المجني عليه بالعمل الطبي عند البعض، أو بترخيص القانون للأطباء بمزاولة مهنة الطب عند البعض الآخر، فتنتفي عن العمل الطبي صفة الاعتداء مما يجعله مباحا.
وكما للمريض حق في العلاج فإن المجتمع أيضا له مصلحة في شفاء أفراده، وله مصلحة في المحافظة على كيانه وسلامته، والنتيجة في النهاية تعود بالنفع على الجميع، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يحاول التوفيق بين حماية هذا الحق من الاعتداء، وإجازة الاعتداء عليه إذا كان الغرض من ذلك صيانة الجسم وحمايته من الأمراض والآلام في حدود الضرورة العلاجية المسموح بها قانونا.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.