الجرائم المرتكبة أثناء أحداث 8 ماي 1945 في ضوء قواعد القانون الدولي الجنائي
DOI:
https://doi.org/10.59791/tmrs.v3i2.1933الكلمات المفتاحية:
الجرائم، أحداث8 ماي 1945، القانون الدولي الجنائيالملخص
في الوقت الذي يمثل فيه تاريخ 8 ماي 1945 لدى الحلفاء خاصة والأوروبيين عامة تاريخ توقيع الهدنة والانتصار على المانيا النازية في الحرب العامية الثانية التي شنت باسم حق الشعوب في تقرير مصيرها، فانه يمثل بالنسبة للجزائر نقطة تحول أساسية عقب المجازر الاستعمارية المرتكبة في الشمال القسنطيني، التي بينت نضوج الفكر السياسي الجزائري ووعي الحركة الوطنية بضرورة العمل على تهيئة الظروف المناسبة للعمل المسلح ، مما قاد الى تفجير الثورة التحريرية المجيدة و التحرير الكامل للأراضي الجزائرية واستعادة السيادة الوطنية المسلوبة .
فقد ارتكبت فرنسا هذه السلسلة من المجازر في العديد من المدن والقرى والارياف في الشرق الجزائري كان أبشعها على الاطلاق وأضخمها حصيلة في كل من سطيف، خراطة وقالمة. منتهجة سياسة غير مسبوقة من القمع العسكري والقانوني لمواجهة ما أطلقت عليه "أحداث 8 ماي 1945"، غير مراعية لأي التزام دولي تعهدت به مما يعد في القانون الدولي جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، لا تسقط بالتقادم طبقا لميثاق نورمبرغ والمبادئ التي أرستها محاكماتها واعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعرض المسؤولين على ارتكابها للمساءلة القانونية والدولة الفرنسية إلى التعويض عما ارتكبه افراد قواتها المسلحة طبقا للنصوص الدولية التي ارتبطت بها آنذاك.
لذلك هدفت هذه الورقة الى كشف الجانب القانوني للسياسة الفرنسية المنتهجة في قمع هذه الاحداث وتكييف الأفعال المرتكبة في إطار قواعد القانون الدولي الجنائي السارية آنذاك لتقرير المسؤولية لمرتكبيها