أثر الإمامة القهرية على ولاية العدل دراسة شرعية مفارنة بالقانون الوضعي
DOI:
https://doi.org/10.59791/rsi.v4i1.457الكلمات المفتاحية:
الإمامة القهرية، ولاية العدل، الشريعة الإسلامية، القانون الوضعيالملخص
ملخص استهدفت الدراسة الحالية للدراسة بيان أثر الانقلاب العسكري على ولاية الإمام العدل في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، والمقارنة بينهما في هذا الشأن. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي. واستندت في إطار ذلك على الأسلوب المقارن. وأجرت الدراسة مسحا للأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة للإجابة عن تساؤلات البحث. وانتهت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها: أولا:- يَحْرُم الانقلاب العسكري على الإمام العدل كما يحرم أي مظهر من مظاهر الخروج عليه سلميا كان أو غير سلمي بإجماع الأمة. وعلى فرض وقوعه، فإنَّ الفقه الإسلامي يذهب إلى أنه لا أثر له على ولاية الإمام العدل في حالة ما إذا كان بالإمكان تخليصه من الأسر. ففي هذه الحالة فإنه لا ينخلع من الولاية وعلى الأمة استنقاذه. أما إنْ كان يتعذر خلاصه، ونصَّبَ الانقلابيون إماما، فقد ذهب الفقه الإسلامي إلى أنَّ الإمام المأسور ينخلع من إمامته لتعذر خلاصه، وعلى أهل الحل والعقد مبايعة غيره ممن يستوفي شروط الإمامة. وإن تخلص الإمام المأسور من الأسر، لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها لليأس من فِكَاكه. أما إنْ لم يكن الانقلابيون قد نَصَّبُوا إماما، فقد ذهب الفقه الإسلامي إلى أنه لا أثر أيضا للانقلاب العسكري على ولاية الإمام العدل حتى وإنْ تعذَّر تحريره من الأسر. فإنَّ الإمام المأسور باق على إمامته. ثانيا:- يذهب القانون إلى أنه لا أثر مطلقا للانقلاب العسكري على ولاية رئيس الدولة. أي: أنَّ الرئيس الشرعي للبلاد لا ينخلع من ولايته في حالة أسره بأي حال من الأحوال. ثالثا:- ما ذهب إليه الفقه الإسلامي من التفصيل في الأثر الذي يمكن أن يُخلفه الانقلاب العسكري على إمامة العدل هو الأولى بالصواب. وذلك لأنه لا يسوغ رهن مصير الأمة بمصير الإمام إنْ تعذّر فكاكه من الأسر. وفي ضوء هذه النتائح، توصي الدراسة الحالية بإعادة النظر في المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بالطرق التي تنتهي بها ولاية رئيس الدولة بما لا يخالف ما ذهب إليه الفقه الإسلامي في هذا الشأن إعمالا للمواد الدستورية التي توجب أن يكون الإسلام هو مصدر التشريع