النظام القانوني لاستغلال الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة على ضوء اتفاقية قانون البحار لسنة 1982
DOI:
https://doi.org/10.59791/arsd.v10i3.3310الكلمات المفتاحية:
اتفاقية قانون البحار، الموارد الحية، المنطقة الاقتصادية الخالصةالملخص
نظرا للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها الموارد البحرية الحية سعت الدول خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار إلى فكرة إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة تبدأ بعد البحر الإقليمي إلى مسافة 200 ميل بحري يكون للدول الساحلية فيها حقوق سيادية لاستغلال الموارد الحية وغير الحية بالإضافة إلى بعض الحقوق الأخرى، وبعد المناقشات التي دارت في دورات المؤتمر تم التوصل إلى صياغة حقوق والتزامات الدول الساحلية في المنطقة الاقتصادية المستحدثة بموجب اتفاقية قانون البحار لسنة 1982. حيث حددت المادة 56 منها حقوق الدولة الساحلية وولايتها في المنطقة، ومن بينها الحق السيادي للدولة الساحلية في استغلال واستكشاف الموارد الحية بالإضافة إلى إجراء الترتيبات اللازمة لحفظ تلك الموارد وعدم القضاء عليها، وانطلاقا من شعار تحقيق العدالة الاقتصادية في توزيع ثروات البحار، فقد منحت الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا الحق في المشاركة في استغلال الموارد الحية لهذه المنطقة بضوابط وشروط حددتها الاتفاقية السالفة الذكر.