النطاق القانوني للطائرة بدون طيار: موقف المشرع الجزائري من خلال اتفاقية شيكاغو 1944 و اتفاقية روما 1952 و قانون الطيران المدني الجزائري رقم 98-06
DOI:
https://doi.org/10.59791/arhs.v5i1.2097الكلمات المفتاحية:
طائرة بدون طيار، اتفاقيات، مسؤولية، تصادم جوي، ضررالملخص
حاول المجتمع الدولي إعطاء الاهتمام الأكبر للطائرات بدون طيار،نظرا لقيمتها الاقتصادية و العملية في شتى الميادين ،و الذي أتاح لكثير من المتعاملين الاقتصاديين و الأفراد في المجتمع استغلالها ،إما لغرض ترفيهي أو تجاري ،وذلك من خلال تحديد مفهوم لها و تكيفها كنوع من الطائرات ،بالإضافة إلى محاولة خلق نظام قانوني خاص بها ،في ظل الفراغ التشريعي الذي شهدته هذه التقنية ،إذ لم تشِر إلى تنظيم أحكام و آثار استغلالها أي اتفاقية منظٍّمة للقانون الجوي ،و بقي الأمر مقصورا على بعض التفسيرات التي اعتمدتها منظمة الطيران المدني الجوي ،لعدد من أحكام الاتفاقيات الجوية بما في ذلك اتفاقية شيكاغو 1944 المتعلقة بالمصالح الجوية ،و اتفاقية روما 1952 المتعلقة بالأضرار الواقعة للغير على سطح الأرض. من جهة أخرى لم يغفل المشرع الجزائري عن تنظيم هذه التقنية ،لأنه قام بمسايرة ما أقرته منظمة الطيران المدني باعتباره أحد المنْظمين لها ،وهو ما تم تجسيده في المادة 75 من 98-06 المتعلق بتحديد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني الجزائري ،و بعض التنظيمات التي أقرها إذ تعد ذات صلة بهذه المادة .