التصريح بالممتلكات في التشريع الجزائري -مساهمة لرصد أوجه القصور في الأحكام ذات الصلة-
DOI:
https://doi.org/10.59791/arhs.v8i1.1941الكلمات المفتاحية:
التصريح بالممتلكات، الفساد، الوقاية، القانون، الدستورالملخص
تتطرقنا في هذا المقال لموضوع التصريح بالممتلكات في التشريع الجزائري -مساهمة لرصد أوجه القصور في الأحكام ذات الصلة-، مستهدفين إبرار مكامن القصور في الأحكام المتعلقة بواجب التصريح بالممتلكات في التشريع الجزائري، بداية من الدستور الذي يلزم كل شخص قائم بأعباء السلطة العامة؛ بأن يصرح بممتلكاته، إلى أحكام القانون رقم 06-01، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته -المعدل والمتمم- ونصوصه التطبيقية؛ التي تلزم فئات معينة بالإفصاح عن ممتلكاتهم، أمام جهات مختصة، وفي آجال وحالات محددة، وخص هذا الالتزام بأحكام تضمن تجسيده، وتعاقب كل من لا يراعيه، وذلك بتجريم كل إخلال به، وذلك من خلال تطرقنا للتصريح بالممتلكات والأشخاص الملزمين به، أنواعه، ميعاده، والجهات التي تتلقاه، وأثر الإخلال به، وهي المحاور التي وقفنا من خلالها على الكثير من أوجه القصور التي شابت الأحكام التي أفردها المشرع الجزائري للتصريح بالممتلكات والتي أدت إلى ضعف تكريس هذه الآلية عمليا. استعنا في بحثنا هذا بالمنهج الوصفي التحليلي من أجل الإلمام بالموضوع من كافة زواياه، وقد توصلنا إلى رصد العديد من أوجه القصور على الأحكام التي خص بها المشرع الجزائري المحاور المشار إليها، والتي لخصناها في النتائج في خاتمة هذا المقال.