حرية التعبير للموظف العمومي بين متطلبي التمتع بحقوق المواطنة والحفاظ على مصلحة المرفق
DOI:
https://doi.org/10.59791/arhs.v7i2.1645الكلمات المفتاحية:
حرية التعبير، الموظف العمومي، مصلحة المرفق، واجب التحفظ، واجب الحيادالملخص
يتمتع الموظفون العموميون كغيرهم من باقي المواطنين بحقوق المواطنة الدستورية، أخصها الحق في حرية التعبير، حيث اعترف لهم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بمكنة التعبير عن آرائهم وأفكارهم مهما كانت طبيعتها (سياسية، فلسفية، ايديولوجية،...الخ) بكل حرية دون أن يضاروا في مسارهم المهني من جراء ممارسة هذه الحرية. غير أن خدمتهم للمصلحة العامة تفرض تقييد ممارستهم لهذه الحرية بغرض ضمان مصالحتها مع المقتضيات التي يفرضها الانتماء إلى المرافق العمومية، وهو ما حاول المشرع في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تحقيقه، حيث قيد ممارسة الموظف لحريته في التعبير بعدم خروجه عن واجب التحفظ المفروض عليه. ترمي الدراسة إلى الوقوف على مدى موازنة المشرع عند تأطيره لحرية التعبير المكفولة للموظف العمومي بين متطلبي ممارسة هذا الأخير لحريته والحفاظ على مصلحة المرفق، وقد تم التوصل من خلالها إلى نتيجة أساسية، مؤداها كفاية أو توازن التنظيم القانوني لهذه الحرية، حيث ارتكز على الاعتراف بها للموظف وفي نفس الوقت مصالحة ممارستها مع الالتزامات التي يفرضها عليه الانتماء إلى المرافق العمومية.